السلام عليكم:شيخ سامي/ عندي سؤال: شخص حلف على شخص آخر، بأن قال: له مجلس أنت فيه لا أدخله باليمين والطلاق مع العلم أن الشخص الحالف رجل غير مصل وسريع الغضب جدا ويسب بأي لفظ و كان يحلف باليمين والطلاق قبل أن يتزوج قلت له عدة مرات حديث ( من حلف بغير الله كفر أو أشرك) ياشيخ، إذا دخل المجلس الشخص الثاني والأول موجود فيه فماذا يترتب على الشخص الأول؟
الجواب
وعليكم السلام. لا يحنث إلا إذا قصد باليمين ألا يجتمع معه في مجلس واحد. في شرح الخرشي على مختصر خليل : "أن الشخص إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا، فدخل فلان بيتا فيه الحالف، فلا حنث على الحالف إلا أن ينوي أن لا يجامعه في بيت" ومعنى لا يجامعه أي لا يجتمع معه. والله تعالى أعلم
وقد أحسنت في تنبيهه على عدم جواز الحلف بغير الله ومنه الحلف بالطلاق لأنه حرام وهو من أيمان الفساق، وأما ترك الصلاة فهو أشد حتى أن أهل العلم اختلفوا في كفر تارك الصلاة عمدا وأما سباب المسلم فهو فسوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله أن يهديه