بحثتُ كثيرًا وعلمتُ أن جمهور الفقهاء لا يجيزون المسابقات بعوض إلا فيما ورد به النص من نصل وخف وحافر، حتى وإن كان هذا العوض من طرف ثالث (أي من غير المتسابقين). وسؤالي: هناك جهة تعليمية تقدم منحًا دراسية للطلاب بعد تخرجهم في مجال الكمبيوتر، وتقدم مكافأة شهرية للطلاب المقبولين طوال مدة دراستهم في هذه المنحة. ويتقدم لهذه المنحة آلاف الطلاب، لكن يتم تصفيتهم واختيار العشرات فقط بناءً على معايير تضعها هذه الجهة التعليمية ومن خلال اختبارات تجريها لقياس قدرات هؤلاء الطلاب المتقدمين للمنحة. وسؤالي: أليست هذه صورة من صور المسابقات بعوض، فالطلاب هنا يتنافسون ويتسابقون للحصول على المنحة والمكافأة الشهرية، وهذه المنحة والمكافأة بمثابة جائزة أو عوض؟! باختصار، هل هذه المنح الدراسية التي يتم التوصل إليها من خلال الاختبارات والمنافسة بين الطلاب ينطبق عليها حكم المسابقات بعوض، وتحديدًا العوض المبذول من طرف ثالث؟!
الجواب
ابن القيم في كتاب الفروسية بسط المسألة تفصيلا وخلص الى الجواز دون اشتراط المحلل (الثالث) والى جواز السبق في مسائل العلم واستدل بقبول ابي بكر الصديق الرهان على انتصار الروم واعتبر ذلك بعد تحريم الرهان خلافا لاخرين